ولعل ما عن المسالك: من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعين القيمة فقط، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ، وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا: من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته (236).
____________________
وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء) وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يجوز أن يتصرف أحد في مال غيره) بل قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت) كذلك لأن موضوعه المأخوذ الذي له خسارة مالية فما لا مالية له لا أداء ولا تأدية له نعم، قوله عليه السلام: (المغصوب مردود) بإطلاقه يعم ما ليس بمال إذا لم يناقش فيه بورود الاطلاق مورد الغالب. (ص 110) * (ص 441، ج 1) (235) الإيرواني: وذلك لقاعدة نفي الضرر وإنما لا تجري تلك القاعدة ما دام ضامنا لأجل أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فإذا خرج عنه عهدة الضمان بأداء القيمة ولم يبق سوى تكليف بحت بأداء العين تفته قاعدة نفي الضرر إلا أن يدعى أن مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال يشمل الغاصب المؤدي لمالية العين أيضا لكن الشأن في مدرك هذه العبارة. (ص 105) الإصفهاني: لأنه غير معارض بضرر مالي في جانب المالك لاستيفاء مالية ماله بأخذ الغرامة وقاعدة الضرر حاكمة على أدلة التكاليف إلا أن يكون طبع الرد لواجب مقتضيا لضرر مالي فإن مثله لا يرتفع بقاعدة الضرر وإلا لارتفعت التكاليف المالية. (ص 110) * (ص 441، ج 1) (236) الطباطبائي: لكن الأقوى عدم بقائه أيضا بعد صدق التلف فيكون للغاصب من باب المعاوضة الشرعية القهرية بعد دفع العوض، هذا مع الإغماض عما ذكرنا من أن التحقيق