____________________
عما كان تقتضيه وبالجملة عود تكليف جديد وضمان جديد يحتاج إلى سبب جديد وليس، فظهر أن الأصل عدم ضمان النماءات الحادثة ما لم تدخل تحت اليد بعد حدوثها ولا تكفي اليد القديمة على أصول تلك النمائات هي ضمانها ولا في التكليف بأدائها إذا تمكن منها. (ص 105) النائيني (المكاسب والبيع): التحقيق أن يقال: لو كان البدل بدلا عن السلطنة الفائتة من المالك في زمان عدم تمكنه من ماله وعدم سلطنته عليه كما سلكه المصنف قدس سره فاللازم هو ضمان الغاصب بتلك المنافع المتجددة حينئذ وذلك لأن البدل حينئذ تدارك عن بعض ما للمالك وهو السلطنة وأما عين ماله ومنافعه المتجددة فلم يتدارك بشئ ولو فات شئ منها فيجب تداركه على الغاصب. هذا لو قلنا بملك البدل للمالك على هذا المسلك ولو قلنا بالإباحة كما تقدم فالأمر أظهر. وبناء على ما أسسناه من إثبات بدل الحيلولة بالتمسك بالإطلاق فالوجه هو عدم الضمان، وذلك لأن البدل حينئذ تدارك عن مال المالك فيكون بمنزلة وصول ماله إليه. غاية الأمر لا بعينه بل بماليته فحينئذ لا ضمان لما يفوت من المنافع على الغاصب ما دام البدل باقيا على ملك المالك فبرجوعه عن ملكه الذي يتحقق بتمكن الغاصب من رد المال الأصلي إلى المالك يصير الغاصب ضامنا لما يفوت من المنافع المتخللة بين زمان عود التمكن من الرد وبين زمان وصول العين إلى المالك. (ص 385) (242) النائيني (منية الطالب): ففيه: أن العطف لا يقتضي الاتحاد بين المعطوف