ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا.
____________________
(229) الإصفهاني: ظاهر كلامه قدس سره حيث جعله بمنزلة التلف عدم قبوله للملكية كما في التالف حقيقة حيث لا زوال ملكية المالك فقط لمكان أداء البدل وانتقاله إلى الغارم وعليه فكما يمنع كونه بمنزلة التلف عن بقاء صفة الملكية كذلك يمنع عن حدوثها للغارم فتكون العين الموجودة بلا مالك ولا يمكن الالتزام به. (ص 109) * (ص 440، ج 1) الطباطبائي: مع الإغماض عما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاؤها على ملك المالك مع الشركة في قيمة الثوب الحق مع الأردبيلي. (ص 108) (230) الطباطبائي: قد عرفت أن المنشأ اقتضاء العوضية مع فرض بقاء المال على المالية وذلك فلا وجه للمقايسة بصورة التلف الحقيقي مع إمكان دعوى أن فيه أيضا يعود