قال الأول في محكي جامعه: إن هنا إشكالا، فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه؟ وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه (217)، انتهى.
____________________
لا مالية له لا عهدة ولا ضمان ولا غرامة ولا خسارة فالبدل بدل في المالية لا في الملكية، غاية الأمر: إن اعتبار بدلية شئ للعين في ماليتها حيث إنها مضافة إلى المالك بإضافة الملكية يستتبع الملكية حتى يكون بدلا في مالية ملكه فالتبديل ليس إلا في المالية وأما الملكية فبالاستتباع لا بعنوان البدلية لا ابتداء وبالذات ولا ثانيا وبالتبع ولا يخفى عليك أن الجمع بين الملكين لا محذور فيه إنما المحذور في الجمع بين البدل والمبدل وحيث لا تبديل في الملكية فلا جمع بينهما في الملكية وأما قيام مالية البدل مقام مالية العين فلا محذور فيه لأن المالية من الاعتبارات القائمة بالعين لا من الإضافات المتعلقة بالشخص كما أن المالية المتيسرة قائمة مقام المالية المتعذرة فلا جمع بوجه من الوجوه بل بمجرد التيسر لكل منها رد ما بيده واسترداد ما بيد الآخر. (ص 108) * (ص 436، ج 1) النائيني (منية الطالب): من غير فرق بين التعذر بأقسامه والتلف الحقيقي والعرفي، وجريان الرجاء فيها لا يدل على كون الغرامات من باب المعاوضة، إلا إذا قلنا بالتلازم بينهما، وبناء عليه لا نلتزم بجريان الرجاء فيها، فإن عدم صحة رد الزائد أو الناقص في المكيل أو الموزون وبدلا عن التالف أو المتعذر ليس اتفاقيا، وبناء على ثبوت الاتفاق ليس اختصاص الربا بالمعاوضات اتفاقيا. (ص 321) (217) الطباطبائي: مع أنه مخالف لظاهر كلماتهم فإنهم يجعلون البدل في مقابل نفس العين وأيضا لازمه عدم العود بعود العين لأنه نظير أخذ أجرة العين فإن العوض إذا فرض كونه في مقابل الحيلولة فهي متحققة في زمان الأخذ فلا وجه لعوده وأيضا لازمه جواز أخذ