محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
ويدل عليه: أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز، لقوله (عجل الله فرجه): (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه) (59).
____________________
المال فيه ففي وجوب النقل إليه إلى خارج بلد فيجب عليه مؤونته أو عدمه بل يسلمه إلى الحاكم ومن بحكمه وجهان أقواهما الثاني، وذلك لعدم دليل على الالزام إلى النقل وإنما الواجب هو النقل إليه على النحو المتعارف ومع تعذره يقوم الحاكم مقامه.
ولو كان المال والمالك كلاهما خارجين عن البلد مع كون المال منتقلا إلى غير ما انتقل إليه المالك فهل يجب النقل إلى بلد القبض أو إلى البلد الذي فيه المالك احتمالان:
والذي ينبغي أن يقال إنه إذا كانت مؤونة النقل إلى بلد القبض أقل وكان النقل إليه أنفع للمالك لأجل تفاوت القيمة يجب النقل إليه من غير إشكال. وهكذا مع التساوي في المؤونة والتفاوت للمالك.
وأما إذا كان النقل إلى بلد القبض أكثر مؤونة وكان النقل إليه أعود للمالك فإن تواطيا على النقل إلى بلد القبض، أو إلى بلد إقامة المالك فهو فإن اختلفا فالظاهر أن لكل منهما حق النقل إلى بلد القبض فليس للمالك إلزامه على النقل إلى بلد إقامته بل يجوز له النقل إلى بلد القبض والتسليم إلى الحاكم كما أنه ليس له النقل إلى بلد إقامة المالك ما لم يرض المالك ولكن الحكم في صورة الاختلاف لا يخلو عن الإشكال فالاحتياط مما ينبغي أن لا يترك. وكيف كان: ليس للقابض تسليم المال إلى الحاكم المقيم في بلد المال من غير إشكال، كما لا يخفى. (ص 328) (59) الإيرواني: ينبغي عد حرمة إثبات اليد على مال الغير مع عدم رضا صاحبه من الضروريات الغنية عن الاستدلال سيما بمثل هذه الأدلة القاصرة عن إثباتها وإنما الخلاف من خالف راجع إلى الصغرى بدعوى أن: إذن المالك ورضاه موجود في المقام لأنه الذي سلطه على ماله وقد عرفت في الأمر الأول عند الكلام في الضمان وعدمه ما يتضح منه
(٥٠٢)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 501 502 503 505 506 508 513 ... » »»
الفهرست