____________________
لمذهب أبي حنيفة وفي الجواب عن الأخبار المشار إليها أن التعبير المذكور فيها كناية عن كونه مالكا ومن المعلوم: أن النماء لمالك العين وليس الغرض إعطاء قاعدة كلية جديدة، وهذا واضح جدا. (ص 96) (3) النائيني (منية الطالب): ومما ذكرنا من أن الغرض الأصلي إنما هو استفادة المنفعة والخاصية يظهر أن العارية المضمونة وشرط ضمان المبيع على البائع ونحوهما خارج عن قوله عليه السلام: (الخراج بالضمان).
أما العارية فلأن الضمان ليس بإزاء المنفعة، ولا الانتفاع، فإن المعير لا يضمن المستعير في مقابل المنفعة والانتفاع، بل ينتفع المستعير مجانا، وإنما يضمنه خوفا من تلفه، وليس المستعير ضامنا على كل تقدير، ولذا لو لم يتلف لا ضمان عليه. وهكذا في ضمان البائع المبيع إذا تلف عند المشتري. (ص 279) الإصفهاني: النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود المعاوضية ويندفع بناء عليه بأحد وجهين إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا ملك الخراج نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا ضمان لها وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض، وإما بدعوى: أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر لاستيفائها بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا. وقد مر في أوائل التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما، فراجع. (ص 88) × (ص 353، ج 1)
أما العارية فلأن الضمان ليس بإزاء المنفعة، ولا الانتفاع، فإن المعير لا يضمن المستعير في مقابل المنفعة والانتفاع، بل ينتفع المستعير مجانا، وإنما يضمنه خوفا من تلفه، وليس المستعير ضامنا على كل تقدير، ولذا لو لم يتلف لا ضمان عليه. وهكذا في ضمان البائع المبيع إذا تلف عند المشتري. (ص 279) الإصفهاني: النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود المعاوضية ويندفع بناء عليه بأحد وجهين إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا ملك الخراج نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا ضمان لها وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض، وإما بدعوى: أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر لاستيفائها بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا. وقد مر في أوائل التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما، فراجع. (ص 88) × (ص 353، ج 1)