____________________
(50) الطباطبائي: هذا الوجه إنما يتم إذا كان الضمان ناشئا من العقد ومسببا عنه، بحيث لا مقتضى له غيره، إذ حينئذ يصح أن يقال: إذا لم يكن الصحيح مقتضيا للضمان فالفاسد الذي لا أثر له أولى بعدم الاقتضاء والمفروض أن سببه منحصر فيه. وأما إذا كان المقتضي له غير العقد من اليد والتصرف فلا بد أن يكون عدم الضمان في الصحيح من جهة اقتضاء العقد للعدم ولا يلزم من اقتضاء الصحيح للعدم أن يكون الفاسد كذلك، كما هو واضح. ومن المعلوم: أن الأمر كذلك بمعنى أن المقتضي ليس هو العقد حسبما عرفت سابقا أيضا، بل الموجب له هو اليد وحينئذ فلا يتم الوجه المزبور. وبالجملة: فغاية الوجه المزبور إن العقد الفاسد لا يقتضي الضمان كما أن صحيحه أيضا لا يقتضيه وهذا القدر المشترك لا يكفي في الحكم بالعدم بعد وجود مقتض آخر وهو عموم على اليد. (ص 95) الإصفهاني: قول شيخ الطائفة قدس سره: (فكيف بفاسده) إذا حمل على التعجب كفاه مجرد الاشتراك في العلة، فإن الاختلاف في المعلول مورد التعجب، وهذا هو الظاهر الموافق لمسلك الشيخ قدس سره حيث إنه يقول بالضمان في مورده من باب الاقدام.
وأما إذا حمل على إرادة الأولوية، فمقتضى العبارة أولوية الفاسد بعدم الضمان من الصحيح لا من غيره، وظاهر توجيه المصنف قدس سره أولوية فاسد ما لا يضمن بصحيحه من فاسد ما يضمن بصحيحه بعدم الضمان، الآن ما ذكره قدس سره ليس إلا أن الصحيح ربما يقتضي الضمان للاقدام والامضاء، وفاسده لا يقتضي الضمان لعدم الاقدام على طبيعي العوض، وعدم امضاء الخاص المقدم عليه، فإذا كان فاسد ما يضمن بصحيحه مع ترقب الضمان
وأما إذا حمل على إرادة الأولوية، فمقتضى العبارة أولوية الفاسد بعدم الضمان من الصحيح لا من غيره، وظاهر توجيه المصنف قدس سره أولوية فاسد ما لا يضمن بصحيحه من فاسد ما يضمن بصحيحه بعدم الضمان، الآن ما ذكره قدس سره ليس إلا أن الصحيح ربما يقتضي الضمان للاقدام والامضاء، وفاسده لا يقتضي الضمان لعدم الاقدام على طبيعي العوض، وعدم امضاء الخاص المقدم عليه، فإذا كان فاسد ما يضمن بصحيحه مع ترقب الضمان