فإن قلت: إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان، إلا أن مقتضى عموم (على اليد) هو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض، وبقي الباقي (52).
قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها، وهي عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض، أو سلطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه، أو العمل فيه بلا أجرة أو معها أو غير ذلك فهو غير ضامن (53).
____________________
نفسه وعلى وجه الإذن في إثبات اليد على مال نفسه فكان إثبات اليد مع ذلك على وجه العدوان فيشمله عموم على اليد. (ص 95) (52) الطباطبائي: لا يخفى عدم ملائمة هذا السؤال لما قبله إذ هو فرع تمامية الوجه المزبور والمفروض أن المصنف ناقش فيه إلا أن يقال إنه ناظر إلى أصل الاستدلال مع قطع نظر عما ذكره من الخدشة. (ص 95) (53) الطباطبائي: لا يخفى، إن الاستيمان والإذن كانا مقيدين بصحة المعاملة فلا ينفعان مع الفساد كما في الإذن في الإتلاف في العقود الضمانية كما تقدم، فتدبر. (ص 95) الإيرواني: فيه: نظر واضح فإن تسليط المالك مجانا إن وقع بزعم صحة المعاملة شرعا وكان مقيدا بصحتها ثم ظهر عدم الصحة لم يكن هناك واقعا تسليط منه فكانت اليد باقية تحت عموم على اليد القاضية بالضمان بلا مخرج لها منه وهذا البيان هو الذي قضى