والظاهر أنه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، حيث علل الضمان في موارد كثيرة - من البيع والإجارة الفاسدين -: بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة.
وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل، لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القيمة. والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت، فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. (22)
____________________
(21) النائيني (المكاسب والبيع): أولا: البحث عن مدرك الضمان في أصل القاعدة والبحث عنه بكونه الاقدام والمناقشة فيه فاسد إذ المدرك في الضمان هو اليد على ما تقدم مرارا وثانيا إن هذه القاعدة أصلا وعكسا ليست مؤسسة لحكم شرعي بل هي لتميز ما خرج على عموم قاعدة اليد بالتخصيص أو التخصص عما يكون باقيا تحت عمومها فيترتب على هذا الأمر فساد البحث عن مدرك الضمان في أصل القاعدة...
إلخ. (ص 320) (22) الطباطبائي: الأولى أن يقال: إن الإقدام لا يكون موجبا للضمان أصلا لعدم الدليل عليه وهذا هو الأقوى الوجه، لا كونه إقداما على ضمان خاص وبانتفائه ينتفي القدر المشترك إذ لو فرض الاقدام على الضمان بالقيمة الواقعية أيضا لا يكون نافعا إذا لم
إلخ. (ص 320) (22) الطباطبائي: الأولى أن يقال: إن الإقدام لا يكون موجبا للضمان أصلا لعدم الدليل عليه وهذا هو الأقوى الوجه، لا كونه إقداما على ضمان خاص وبانتفائه ينتفي القدر المشترك إذ لو فرض الاقدام على الضمان بالقيمة الواقعية أيضا لا يكون نافعا إذا لم