____________________
غير مبناه أو بمبناه على غير معناه وكذا غيره ممن يذهب إلى المعنى الثاني فإنه لا ضمان بذاك المعنى على البايع إلا بناء على انفساخ المعاملة فقط هذا كله في ضمان البايع وأما عدم ضمان المشتري للمبيع وهو الذي ينبغي التكلم فيه لأن الكلام في استقرار ضمان المعاوضة فكون المبيع متداركا بثمنه من المشتري هو المقصود وهو المنتفي بالتلف بل القبض فنقول المترقب من العقد الصحيح كون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن وكون الثمن مضمونا على البايع بالمبيع ومن الواضح أن التدارك العقدي المترقب من العقد الصحيح حاصل بمجرد العقد وانفساخ المعاوضة من زوال الموضوع، لا من باب تخلف العقد عن مقتضاه حتى يقال إن العقد سبب ناقص كما أن الحكم بغرامة المبيع التالف قبل القبض برد الثمن مؤكد لتأثير العقد أثره وضمان المنتقل بالعقد من باب الغرامة متفرع على سببية العقد لمقتضاه بنحو التمامية لا أنه مناف له فالاستشهاد للسببية الناقصة في مطلق البيع بما ذكر لا وجه له نعم من يذهب إلى أن حقيقة المعاوضة لا تتم إلا بالتقابض من الطرفين وتعقيب التعاوض العقدي بالتعاوض الفعلي له أن يقول بأن عقد البيع مطلقا سبب ناقص فتدبر فإنه حقيق به. (ص 76) * (ص 309، ج 1) (19) الطباطبائي: منع كون العقد سببا للضمان في الفاسد ولو بضميمة القبض، إذ لا دخل له في ذلك أصلا فالأولى الاقتصار على التوجيه الأول من أن الاستناد إليه من حيث أنه المنشأ في القبض والأولى من ذلك ما ذكره أولا من كون الباء بمعنى في. (ص 94)