____________________
والاقدام العقدي فإن أثر الاقدام العقدي في الصحيح ضمان المعاوضة وهو كون كل منهما مملوكا بالعوض لا ضمان الغرامة ليقال بأن المشتري كان له الإقدام ومع ذلك لا ضمان عليه فضمان البايع بنحو ضمان الغرامة مؤكد لتأثير الاقدام العقدي أثره حدوثا وبقاء وعلى أي حال لم يتخلف الاقدام العقدي ما دام الموضوع عن الأثر المترقب منه وهو ضمان المعاوضة فزوال الموضوع شرعا ليس من تخلف الضمان عن الإقدام كما أن عدم ضمان الغرامة لا ينافي الإقدام العقدي المؤثر في ضمان المعاوضة المترقب منه، فتدبر جيدا. (ص 77) * (ص 313، ج 1) (24) النائيني (المكاسب والبيع): إن الأقوال في مثل (بعتك بلا ثمن وأجرتك بلا أجرة) ربما تنتهي إلى خمسة والصحيح منها هو أن يكون بيعا فاسدا أو إجارة فاسدة لتضمنه للشرط المخالف لمقتضى العقد لاقتضاء البيع أن يكون مع الثمن، والإجارة أن تكون مع الأجرة. (ص 322) الإصفهاني: في الفرع قولان، قول بالضمان وهو نقض على الاقدام الذي هو مدرك القاعدة وقول بعدم الضمان وهو نقض على نفس القاعدة حيث إن صحيح البيع يقتضي الضمان فلا بد من أن يكون فاسده كذلك وتحقيق الحال فيه: أن البيع بلا ثمن يتصور على وجوه ثلاثة أحدها: أن يقصد حقيقة البيع جدا من دون عوض. ثانيها: أن يقصد حقيقة التمليك بلا عوض وهي الهبة بلفظ بعت. ثالثها: أن يقصد البيع الذي هو تمليك