____________________
استعمالاته هو التعهد المالي مقابل الكفالة التي هي تعهد النفس فكون تلف المال مملوكا للشخص ليس من معنى الضمان ولا كون تلفه موجبا للنقص في أموال الشخص من معناه ومناسبا للضمان في سائر موارد استعمالاته وإنما المناسب ما ذكرناه ومناسبته للمقام وانطباقه عليه هو أن العقد في المعاوضات الصحيحة المشتملة على العوضين يفيد ضمان كل من الطرفين وتعهده مال صاحبه ببدله والشارع قرر ذلك التعهد وأمضاه فكذلك في العقود الفاسدة المتضمنة للتعهد لكن ذلك بلا تصحيح وتقرير للمعاملة، بل بحكم هذه القاعدة وإن شئت قلت إن هذا المقدار من المعاملة ممضاة فيؤثر بمقدار ما أمضى وتفسد في البقية ثم إن منصرف الضمان عند الإطلاق وإن كان هو الضمان بالبدل الواقعي وهو المثل والقيمة إلا أن هناك مانعين يمنعان من الحمل على ذلك، الأول: إن الضمان في العقود الصحيحة هو الضمان بالمسمى على ما هو قضية صحتها وهذا يمنع من انصراف الضمان في الفقرة الأخرى إلى الضمان بالبدل الواقعي بعد أن كانت الفقرتان في ما سياقي واحد. الثاني: إن الباء الجارة إذا كانت للسببية ولو سببية ناقصة كان مقتضاها إرادة الضمان بالمسمى من كلمة الضمان إلا أن ضمان غيره ليس باقتضاء من العقد وأجنبي عن اقتضائه ودعوى أن جنس الضمان يكون باقتضائه وإن لم تكن خصوصية باقتضائه مدفوعة بأن الجنس لا يبقى تحت الالتزام بعد أن ألغى فصله فإن الالتزام حاصل بالجنس منفصلا لا بالجنس والفصل جميعا حتى يبقى أحدهما بعد ذهاب الآخر. نعم إذا كانت الباقي الفقرات للظرفية لم يتجه ما ذكرناه. (ص 93) (16) الإيرواني: هذا على فرض معقولية الإجارة بلا أجرة والبيع بلا ثمن وعدم تقوم