ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع.
ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي له بعض أصنافه.
فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف، مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوضة أو الابراء، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة.
فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا، ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفساده.
وكذا الكلام في الهبة المعوضة، وكذا عارية الذهب والفضة.
نعم، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم:
أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها، ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة، وغير المشروط ضمانها.