ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروف (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفساده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده) وهذه القاعدة أصلا وعكسا وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ قدس سره في المبسوط، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه.
____________________
أصل مفهومها. فالأقوى: صحة التمسك بالخبر لتبين كون ضمان قيمة الولد باليد لا بالاستيفاء. (ص 299) الإصفهاني: يمكن أن يقال: إن النطفة وإن كانت من الرجل، إلا أنها لما كانت مكملة بدم الأم وكانت تكونها حيوانا بالقوى المودعة في الرحم فكأن صيرورتها حيوانا من قبل الأم فقد أتلفها الرجل على الأب خصوصا إذا قيل بتكونه من نطفة المرأة وكان اللقاح من الرجل أو قلنا بأن الولد ينعقد رقا وإنما يصير حرا بالولادة فإنه إتلاف حقيقة، فافهم جيدا. (ص 75) * (ص 304، ج 1) الإيرواني: يمكن أن يقال: إن المشتري استوفى منفعة الرحم باشغاله بمائه أو لا أقل من أنه أتلف منفعته على المالك بذلك، فإنه كان مستعدا لإنماء نطفة الرق فسلب عنه ذلك باشغاله بنطفته وبهذا يصدق الاتلاف ولا يتوقف صدقه على فعلية النماء، فمن سقى أشجار الغير المستعدة للإثمار مائا مالحا منعه عن الأثمار يصدق أنه أتلف ثمرها. (ص 93) (4) الطباطبائي: أولا: يمكن منع تخصيص محل الكلام بالتلف دون الإتلاف كما يظهر منه ومن صاحب الجواهر، لعدم الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة التلف فلو كان إذن المالك