فاحتمال: أن يكون المراد بالضمان في قولهم: (يضمن بفاسده) هو وجوب أداء العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح -، ضعيف في الغاية، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالإباحة (11).
____________________
في القيميات لأنها مثل التالف في المالية وأيضا ورد ضمان القيمة في صحيحة أبي ولاد الآتية عن قريب. (ص 94) (11) الطباطبائي: إن غاية هذا كونه معقولا وهذا المقدار لا يكفي بعد كونه مخالفا للقاعدة. (ص 94) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، فإن الجمع بين الفساد وتعيين المسمى للعوضية جمع بين المتناقضين، وتعين العوض المسمى في المعاطاة ليس مع فرض فسادها، لأنه لا يعقل مع عدم تعلق الجعل الشرعي بكون المسمى عوضا وحكمه بفساده أن يكون عوضا، بل تعينه للعوضية في المعاطاة إنما هو مع فرض صحتها، غاية الأمر أنها لا تفيد التمليك الذي قصده المتعاطيان ابتداء، بل إما تفيد الإباحة أو التسليط أو ذلك يتعين المسمى للعوضية، فقياس العقد الفاسد على المعاطاة على القول بالإباحة قياس مع الفارق. (ص 267) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ما في استدلال المنصف من المناقشة، لأن