____________________
(6) النائيني (منية الطالب): لا يخفى، أن بعضهم عبر عن هذه القاعدة بقوله: كل عقد يضمن بصحيحه... إلى آخره. وبعضهم عبر عنها بقوله: ما يضمن بصحيحه... إلى آخره.
وعلى أي حال المقصود واحد، فإن المراد من العقد ليس خصوص ما لم يكن فيه شائبة الإيقاع، بل يشمل كل ما فيه تضمين وتعهد، فمعناه أن كل ما صدر على وجه التعويض فالفاسد منه كصحيحه يوجب الضمان، فيكون المراد من عكسه أن كل ما صدر لا على وجه التعويض بل مجانا ففاسده كصحيحه لا يوجب الضمان، وعلى هذا فتشمل القاعدة مثل الجعالة والخلع، فلو فرضنا كون الخلع فاسدا فليس المهر للزوج مجانا، كما أنه لو فرض أن عوض الخلع كان مال غير الزوجة فلا يمكن أن تكون الزوجة مطلقة بلا عوض، بل إما يفسد الخلع، وإما يجب عليها المثل أو القيمة، وهكذا في مسألة الجعالة. (ص 267) النائيني (المكاسب والبيع): المراد هو العقود المعاوضية وما يلحقها من الإيقاعات المشتملة على المعاوضة كالخلع والجعالة. أما الخلع ففيما إذا بطل بحيث لم يسلم عوض المال المبذول إلى الزوجة وهو تلخيص نفسها عن الزوجية، وحينئذ يدخل تحت تلك القاعدة أعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإن المرأة لم تسلط الزوج على مالها مجانا، بل بعوض وهو خلاص نفسها ولم يسلم إليها. فيكون من الموارد التي لم يقع التسليط عن المالك مجانا وبلا عوض وقد عرفت: أن الغرض من تأسيس هذه القاعدة أصلا وعكسا هو تمييز موارد التسليط المجاني عن غيره. حتى يعلم مورد بقاء المأخوذ باليد تحت عموم على اليد. وهكذا الكلام في الجعالة. أما إذا كان بطلان الخلع والجعالة لأجل ظهور كون المال المبذول ملكا لغير الباذل أعني المرأة في الخلع والمالك
وعلى أي حال المقصود واحد، فإن المراد من العقد ليس خصوص ما لم يكن فيه شائبة الإيقاع، بل يشمل كل ما فيه تضمين وتعهد، فمعناه أن كل ما صدر على وجه التعويض فالفاسد منه كصحيحه يوجب الضمان، فيكون المراد من عكسه أن كل ما صدر لا على وجه التعويض بل مجانا ففاسده كصحيحه لا يوجب الضمان، وعلى هذا فتشمل القاعدة مثل الجعالة والخلع، فلو فرضنا كون الخلع فاسدا فليس المهر للزوج مجانا، كما أنه لو فرض أن عوض الخلع كان مال غير الزوجة فلا يمكن أن تكون الزوجة مطلقة بلا عوض، بل إما يفسد الخلع، وإما يجب عليها المثل أو القيمة، وهكذا في مسألة الجعالة. (ص 267) النائيني (المكاسب والبيع): المراد هو العقود المعاوضية وما يلحقها من الإيقاعات المشتملة على المعاوضة كالخلع والجعالة. أما الخلع ففيما إذا بطل بحيث لم يسلم عوض المال المبذول إلى الزوجة وهو تلخيص نفسها عن الزوجية، وحينئذ يدخل تحت تلك القاعدة أعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإن المرأة لم تسلط الزوج على مالها مجانا، بل بعوض وهو خلاص نفسها ولم يسلم إليها. فيكون من الموارد التي لم يقع التسليط عن المالك مجانا وبلا عوض وقد عرفت: أن الغرض من تأسيس هذه القاعدة أصلا وعكسا هو تمييز موارد التسليط المجاني عن غيره. حتى يعلم مورد بقاء المأخوذ باليد تحت عموم على اليد. وهكذا الكلام في الجعالة. أما إذا كان بطلان الخلع والجعالة لأجل ظهور كون المال المبذول ملكا لغير الباذل أعني المرأة في الخلع والمالك