____________________
القوم صلاتهم وبالجملة: الضمان كما يناسبه معناه الأصلي كون الشئ في ضمن شئ فإذا نسب إلى الشخص فمعناه أنه في ضمن عهدته وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص كما في عقد الضمان بأنحائه، حتى ضمان النفس فإن مرجعه إلى تعهد إحضاره وكما في مطلق المعاوضات لتعهد كل منهما والتزامه بأخذ المال ببدله ولذا عبر عنه بضمان المعاوضة فليس مجرد كونه ذا عوض أو مملوكا بعوض مناط الضمان، بل تعهده أخذه ببدله هو المناسب للضمان وقد يكون بجعل من الشارع أو العرف كما في التعزيمات الشرعية والعرفية فإنهما يعتبران المأخوذ أو المتلف في عهدة الشخص والعهدة في كل مقام لها آثار تكليفية أو وضعية ولكنه لا يختلف معنى العهدة باختلافها فكون الضمان تارة: ضمان المعاوضة وأخرى: ضمان التكفل وثالثة: ضمان الغرامة وهكذا لا يوجب اختلافا في معناه وبناء على ما ذكرنا في معنى الضمان فمفاد القاعدة أنه كل مورد كان عهدة مورد العقد على المتعاقدين في الصحيح فعدته عليهما في الفاسد وسيجئ إن شاء الله تعالى ما تتعلق بالمقام. (ص 76) * (ص 305، ج 1) (8) الإصفهاني: وفيه أيضا: استدراك قيد المملوكية فإنه لا يعتبر كون التالف مملوكا لمن تلف عنده في ضمانه وتغريمه، إلا بناء على قول من يقول بكون أداء البدل من باب التعاوض القهري شرعا بين التالف وبدله وهو ضعيف كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
(وفيه أيضا): إن مجرد تلف مال من شخص غير تلفه عليه فإن معنى كون تلفه عليه ترتب خسارة على الشخص بسببه وأما كون نفس التلف خسارة فهو خسارة منه لا خسارة عليه فعنوان تلفه عليه هو معنى الضمان وهو منحصر في الفاسد فلا يكون جامع بين تلفه منه وتلفه عليه حتى يكون أحد مصداقيه في الصحيح والآخر في الفاسد. نعم
(وفيه أيضا): إن مجرد تلف مال من شخص غير تلفه عليه فإن معنى كون تلفه عليه ترتب خسارة على الشخص بسببه وأما كون نفس التلف خسارة فهو خسارة منه لا خسارة عليه فعنوان تلفه عليه هو معنى الضمان وهو منحصر في الفاسد فلا يكون جامع بين تلفه منه وتلفه عليه حتى يكون أحد مصداقيه في الصحيح والآخر في الفاسد. نعم