____________________
الضمان يكون بعد تلف العين لا حال قيامها كما هو مفاد الحديث بل لو أريد بالموصول جنس المال الكلي المأخوذ بأخذ فرد منه تصحيحا لإرادة الضمان فسد الأمر من جهة أخرى وهو ثبوت اشتغال الذمة بالقيمة حتى مع قيام العين كما في القرض وهذا لا يلتزم به أحد وبالجملة الحديث إن لم يكن ظاهرا في التكليف من جهات فلا أقل من الإجمال المبطل للاستدلال للوضع والضمان. (ص 93) (2) الطباطبائي: لا يخفى، أنه بناء على عدم الحكم الوضعي كما هو مذهب المصنف يشكل الحال، لأنه حينئذ لا بد من إرادة الحكم التكليفي فينبغي عدم الاستدلال به على ضمانها ودعوى: أن التكليف متوجه إلى الولي مدفوعة بأنه على هذا يمكن الاستدلال مع إرادة الحكم التكليفي أيضا بتوجيهه إلى الولي. (ص 93) الإصفهاني: لا يذهب عليك، أن مفاد (على اليد) إما جعل حكم وضعي أو الخبر عن جعل حكم وضعي، فإن كان الأول فلا يصح إلا ممن يرى الاستقلال بالجعل للوضع حتى يكون جعلا للضمان ابتداء. وأما من يرى أنه منتزع من حكم تكليفي فلا مناص له من الالتزام بأن مفاد (على اليد) جعل حكم تكليفي يستتبع الضمان الوضعي وهنا خلف، لأن المفروض عدم ظهوره في الحكم التكليفي وإمكان ثبوت مفاده في حق الصغير