(اشتريت) حتى يقع قبولا، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون (اشتريت) متأخرا التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع، بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول (42)، كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة، فإنه لا قبول فيه رأسا.
قلت: المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر، فلا.
فقد تبين من جميع ذلك: أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع - تقدم أو تأخر - ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.
فقد تحصل مما ذكرناه: صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ (اشتريت) وفاقا لمن عرفت، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب.
____________________
(42) الطباطبائي: قد عرفت: أن هذا المعنى معنى آخر ولا يكفي في القبول تقدم أو تأخر إلا إذا كان بقصد الرضا بالإيجاب وحينئذ ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول، إذ المراد منها ليس إلا الرضا بالإيجاب وأما تحقق النقل فعلا وقبول الأثر فعلا فلا يعتبر فيه ولا في تحقق المطاوعة، إذ المطاوعة في المقام اختيارية لا قهرية والمطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا ويمكن اعتبارها بالنسبة إلى المستقبل أيضا فافهم، واستقم ومن ذلك ظهر: ما في جواب المصنف قدس سره بقوله: (قلت المسلم...). (ص 89)