وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق قدس سره في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما، للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب - الوارد في كيفية الصيغة - المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة: (أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: فإذا قالت: (نعم) فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها.
ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين - كما قيل - المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ (زوجنيها).