إذا تعاقدا، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال: (زوجتك) فقال: (قبلت التزويج) صح، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج:
(زوجنيها) فقال: (زوجتكها) صح وإن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر الساعدي: (قال: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن)، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال: (بعنيها) فقال:
(بعتكها) صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الايجاب، إنتهى.
وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا أن المحقق قدس سره مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب.
____________________
البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال:
ولو أتي بلفظ الأمر وقصد به الإنشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الإنشاء تدل على المدعى، كما لا يخفى. (ص 89)
ولو أتي بلفظ الأمر وقصد به الإنشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الإنشاء تدل على المدعى، كما لا يخفى. (ص 89)