فما ذكره الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره.
وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد: من أن العقود متلقاة من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه.
وما عن المسالك: من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، ومراده من (المنقولة شرعا)، هي: المأثورة في كلام الشارع. وعن كنز العرفان - في باب النكاح -: أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة، وعللها بورودها في القرآن.
ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه: من تفسير توقيفية العقود، وأنها متلقاة من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن. (9)
____________________
(9) الإصفهاني: بعد ما تحقق العهد المؤكد موضوعا (وقلنا بتحققه بالمجاز والكناية أيضا) يقع الكلام في الدليل على نفوذ كل عهد مؤكد ووجوب الوفاء، وما يستدل به على ذلك ليس إلا قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، فإن كان عموم العقود من باب مقابلة الجمع بالجمع، كما في قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)، فالمراد تكليف كل مكلف بالوفاء بعقده، فلا بد من التمسك باطلاق العقد أفرادا وأحوالا.
وإن قلنا: بأن الموجب لصرف العموم إلى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى:
(فاغسلوا وجوهكم) هي القرينة، إذ ليس لكل مكلف إلا وجه واحد، بخلاف العقود، بل حاله حال (أكرموا العلماء) حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا
وإن قلنا: بأن الموجب لصرف العموم إلى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى:
(فاغسلوا وجوهكم) هي القرينة، إذ ليس لكل مكلف إلا وجه واحد، بخلاف العقود، بل حاله حال (أكرموا العلماء) حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا