____________________
وهو إنشاء ملكية مال الغير بعوض مال نفسه بإزاء مال الغير فكل منهما مطابق عنوان التمليك بعوض وخصوصية البيع تعلقه بمال نفسه وخصوصية الاشتراء تعلقه بمال غيره ففيه أولا: إنه تمليك صريح لمتعلقه لا ضمني بل الضمنية من حيث تعلقه بمال نفسه كما ذكرنا وثانيا: ما مر وسيجئ - إن شاء الله - إن المعاملة البيعية غير متقومة بايجابين، بل بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر، أي بتسبيب إلى ملكية عين بعوض من البايع ومطاوعة التسبيب المزبور من المشتري، ولا جامع بين الأمرين وسيجئ إن شاء الله تعالى أن الاشتراء بمفهومه وإن كان قابلا لإنشاء الملكية بعوض لكنه ليس قبولا مقوما للعقد بهذا العنوان بل بما هو واقع موقع مطاوعة تسبيب الغير ومما ذكرنا يظهر أن جعل الجامع هو التمليك لا مجانا بحيث يشمل التمليك بعوض وتمليك شئ عوضا غير صحيح أيضا فإنه وإن كان جامعا، إلا أن ركن العقد ليس إيقاعا تسبيبيا وهو تمليك شئ عوضا فهو جامع لغير ما هو فعل المشتري مضافا إلى أن مفهوم الاشتراء والابتياع أيضا ليس تمليك شئ عوضا، بل تمليك شئ بعوض إذا أخذت المطاوعة بمعنى آخر، كما سيجئ إن شاء الله تعالى. وبالجملة: إما يجب القول بأنه مشترك لفظي بين الضدين أو بإنكار أصله وجعله موضوعا لما ينطبق على خصوص فعل البايع ولا يحضرني فعلا مورد صدقه على فعل المشتري وأما مثل قوله البيعان بالخيار وأشباهه فهو من باب التغليب. (ص 67) * (ص 270، ج 1) (11) الطباطبائي: بل، لا وجه له مع إقامة القرينة الصريحة على إرادة البيع ولا يضر عدم نقل الايجاب به في الأخبار كما لا يضر قلة الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب ولا الحاجة إلى القرينة لا فرق بين الهبة المجانية والمعوضة في كونها من التمليك حقيقة