والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة وكونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، فلا بد أن يقول بالإباحة اللازمة (134)، فافهم.
____________________
وإقراره، فإنها لم تكن متضمنة للالتزام المنشأ من المتعاملين، بل بمعنى حل ما أوجداه وهذا المعنى يمكن ثبوته للمتعاطيين من حين المعاطاة إلى ما بعد التلف وليس الجواز الثابت من أجل تخلف الشرط الصريح أو الضمني كالجواز الحكمي حتى يمتنع عند التلف، ولا يكون قابلا للإسقاط والإرث، بل جواز حقي لا يتوقف على بقاء العينين، فلو تلف عوض المعيوب جاز رد المعيوب، ولو تلف المعيوب جاز أخذ الأرش. (ص 225) (134) الطباطبائي: أولا: ليس في كلام الشهيد ما يأبى عن كونها إباحة لازمة، بل ظاهر كلامه أيضا ذلك فلا يرد عليه شئ. ثانيا: لا مانع من حدوث الملك بعد اللزوم فلا يلزمه القول بالإباحة اللازمة. (ص 84)