____________________
اختيار كونها بيعا بعد التلف والمفروض اطباقهم على عدم كونها بيعا حال وقوعها، فيتعين كون الثلاثة من حين اللزوم فلا وجه لاحتمال كونها من حين الوقوع كما لا وجه للاشكال على كونها من حين اللزوم بدعوى أن التصرف ليس معاوضة بنفسها، إذ هو يرجع إلى خلاف الفرض، فتدبر. (ص 84) (130) النائيني (المكاسب والبيع): فالأقوى: عدم خيار المجلس والحيوان وخيار تأخير الثمن فيها، أما الأولين فلأن المستفاد من دليلهما هو ثبوت الخيار في العقد الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار والمعاطاة ليست عقدا ولا أن مبناها على اللزوم لولا هذا الخيار المجعول بذاك الدليل وأما خيار تأخير الثمن: فلأن المعتبر في مورد ثبوته هو عدم قبض المثمن وهذا المعنى لا يتحقق في المعاطاة، إذ المعاطاة متوقفة على قبض العوضين أو أحدهما بناء على الاكتفاء فيها بقبض أحدهما لا محالة. (ص 266)