ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين: الأول، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين.
قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة: إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، وعلم التراضي منهما كان معاطاة، إنتهى.
وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق: أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح، إنتهى.
وظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره (137).
____________________
لا وجه لاعتبار أزيد من اللفظ الذي بسببه يكون العهد موثقا مؤكدا فالأمر في لزوم المعاملة القولية أسهل من الفعلية وأما على الإباحة فقد عرفت أنه لا موجب لأصلها في المعاملة القولية ولكن بناء على الالتزام بها فالجمع بين الأدلة يقتضي مساواتها مع المعاطاة. (ص 63) * (ص 250، ج 1) (137) الطباطبائي: لا يخفى أن كلام الثاني صريح، لا ظاهر لكنه في غير ما نحن فيه، إذ مفروض كلامه الإشارة وكلامنا في الصيغة القولية الفاسدة، إلا أن يكون نظر المصنف إلى تنقيح المناط، فتأمل. (ص 84)