فالمعيار في المعاطاة: وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة (142).
____________________
(142) الطباطبائي: لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات ونحوه بعيد غايته. نعم يلحقه حكم مطلق الإباحة، فتدبر. (ص 85) النائيني (منية الطالب): أما حصول الملك بمجرد الرضا أو الأول إليه: - أي تعين المسمى للبدلية بطرو أحد الملزمات - فلم يقم دليل على حصوله بمجرد الرضا، لأن عناوين العقود إيجادية ولا بد من حصولها بإنشائها قولا أو فعلا ولا عموم في طرف المستثنى في قوله عليه السلام: (إلا بطيب نفسه)، لأن عموم المستثنى منه لا يقتضي عموم المستثنى. هذا مع أنه ولو قلنا بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك بمجرد الرضا الباطني إلا أنه كيف يتحقق الركن الآخر وهو الضمان بالمسمى وانتقال التالف إلى ملك من تلف في يده؟ فإنه يتوقف على إنشاء لا محالة إما بقوله: (أعتق عبدك عني وعلي عشرة) وإما بإعطائه الناشئ عن قصد التمليك أو التسليط، وكفاية وصول كل واحد من العوضين إلى المالك الآخر - كما في مسألة كوز الحمامي والسقاء ونحوهما وإن لم ينشأ إباحة أو تمليكا - ممنوعة. أما أولا: فلعدم كون أمر الحمام والسقاء من باب المعاطاة. وأما ثانيا: فلأن قيام السيرة على تحققها بالإنشاء من طرف واحد غير موجب لتحققها ولو لم يكن هنا إنشاءا أصلا كما في المقام. (ص 229)