____________________
(124) الطباطبائي: الظاهر: أن الإباحة على القول بها أزيد من هذا حيث أنها إباحة شرعية معامليه. كيف! وإلا فلم يكن وجه للزوم بالتلف وأيضا وجب أن تبطل بالموت والجنون ونحوهما والضاهر: عدم التزامهم بذلك ومن ذلك يمكن أن يمنع عدم جواز التصرف مع فرض الكراهة الباطنية. نعم لو قلنا: إنها بمقتضى القاعدة بعد عدم إمضاء الشارع للبيع بأن يكون من باب تضمن التمليك للإذن في التصرف أيضا وبطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ذكره. لكن: الأمر ليس كذلك وإلا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالأولى، في التعليق أن يقال: - على القول بالإباحة أيضا - جواز الرجوع فيها نظير جواز الرجوع في العقود الجايزة في أنه من باب الحكم لا الحق، فتدبر. (ص 83) الإيرواني: قد عرفت: أن الإباحة في موضوع قصد المتعاطيين للتمليك إباحة تعبدية فلا تناط بالرضا الباطني من المالك، بل تستصحب الإباحة بعد رجوع المالك في المعاطاة أيضا بل بعد تصرفات ناقلة منه في العين أيضا. نعم في الإباحة المالكية الحكم كما ذكر، لكنه خارج عن موضوع البحث. (ص 88) النائيني (المكاسب والبيع): أولا: إن ما اختاره في هذا الفرع وفي الفرعين السابقين أعني التصرف الموجب للمزج أو المغير للعين من عدم لزوم المعاطاة بالتصرف الموجب للمزج أو المغير أو بالموت بناء على القول بالإباحة، مخالف لما اختاره في مقام الجواب عن استبعادات شارح القواعد في القول بالإباحة، لأن هذه الاستبعادات إنما تصير استبعادا لو كانت المعاطاة تصير لازمه بالموت أو بهذين التصرفين وإلا فلا شئ يستبعد منه أصلا. ثانيا: على القول بالإباحة تصير المعاطاة لازمة لقيام السيرة على عدم التراد بعد موت أحد المتعاطيين الكاشفة عن انتقال كل من المالين إلى من بيده قبل الموت آنا ما وهذه السيرة أمر قطعي على القول بالإباحة تكون كاشفا قطعيا عن