____________________
مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة عدم وقوع الطلاق على جميع الاحتمالات الثلاثة:
أما على الأول: فلأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ولا يزول إلا بما جعله الشارع الأقدس رافعا له فكون شئ كذلك كالطلاق واللعان وما شاكل يحتاج إلى دليل مثبت وإلا فالأصل عدمه.
وأما على الاحتمال الثاني: فلما مر من عدم وقوع الطلاق بغير صيغة طالق مع ضم ما يعين به الزوجة أضف إليه كونه مشتملا على التعليق وبناء الأصحاب على فساده.
وأما على الاحتمال الثالث: فلعدم وقوع الطلاق بالكناية كما تقدم ولعدم جواز تولية النساء الطلاق للنصوص الدالة عليه: كصحيح ابن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة واصدقته واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال - عليه السلام -: (خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله).
قال: وقد قضى علي - عليه السلام -: (أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) (1). ونحوه مرسل ابن بكير (2) ومرسل هارون بن مسلم (3).
وأما النصوص الخاصة فقد دلت طائفة منها على فساد التخيير كموثق عيص بن القاسم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال - عليه السلام -:
(لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه آله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن
أما على الأول: فلأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ولا يزول إلا بما جعله الشارع الأقدس رافعا له فكون شئ كذلك كالطلاق واللعان وما شاكل يحتاج إلى دليل مثبت وإلا فالأصل عدمه.
وأما على الاحتمال الثاني: فلما مر من عدم وقوع الطلاق بغير صيغة طالق مع ضم ما يعين به الزوجة أضف إليه كونه مشتملا على التعليق وبناء الأصحاب على فساده.
وأما على الاحتمال الثالث: فلعدم وقوع الطلاق بالكناية كما تقدم ولعدم جواز تولية النساء الطلاق للنصوص الدالة عليه: كصحيح ابن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة واصدقته واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال - عليه السلام -: (خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله).
قال: وقد قضى علي - عليه السلام -: (أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) (1). ونحوه مرسل ابن بكير (2) ومرسل هارون بن مسلم (3).
وأما النصوص الخاصة فقد دلت طائفة منها على فساد التخيير كموثق عيص بن القاسم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال - عليه السلام -:
(لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه آله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن