____________________
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال: (كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت) (1).
وصحيح الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال - عليه السلام -: (يجوز ذلك عليه) الحديث (2).
وخبر زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل خير امرأته؟ قال - عليه السلام -:
(إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا افترقا فلا خيار لها) (3).
إلى غير تلكم من النصوص وفيها صحاح وموثقات وحملها على إرادة الوكالة أو على ما لو طلقها الزوج بعد الخيار أو الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما شاكل خلاف ظاهرها بل خلاف صريح جملة منها.
ولكنها لو لم تسقط باعراض الأصحاب عن الحجية إذ لم يقل بمضمونها إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل إذ السيد المرتضى وإن نسب إليه ذلك إلا أن صاحب الجواهر بعدما راجع الإنتصار قال: إنه لا يقول به.
وأما الصدوق فغاية ما هناك أنه روى ما يدل على ذلك وقد رجع عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به كما لا يخفى على المتصفح له فلم يبق إلا العلمان ولا يوجب عملهما بها عدم تحقق الاعراض الموهن كما لا يخفى لا ريب في سقوطها عند تعارضها مع النصوص المتقدمة لأنها أشهر والشهرة أول المرجحات ولا يرجع إلى غيرها معها.
وصحيح الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال - عليه السلام -: (يجوز ذلك عليه) الحديث (2).
وخبر زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل خير امرأته؟ قال - عليه السلام -:
(إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا افترقا فلا خيار لها) (3).
إلى غير تلكم من النصوص وفيها صحاح وموثقات وحملها على إرادة الوكالة أو على ما لو طلقها الزوج بعد الخيار أو الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما شاكل خلاف ظاهرها بل خلاف صريح جملة منها.
ولكنها لو لم تسقط باعراض الأصحاب عن الحجية إذ لم يقل بمضمونها إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل إذ السيد المرتضى وإن نسب إليه ذلك إلا أن صاحب الجواهر بعدما راجع الإنتصار قال: إنه لا يقول به.
وأما الصدوق فغاية ما هناك أنه روى ما يدل على ذلك وقد رجع عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به كما لا يخفى على المتصفح له فلم يبق إلا العلمان ولا يوجب عملهما بها عدم تحقق الاعراض الموهن كما لا يخفى لا ريب في سقوطها عند تعارضها مع النصوص المتقدمة لأنها أشهر والشهرة أول المرجحات ولا يرجع إلى غيرها معها.