____________________
والفعل الدال عليه وكذا كل من يتعذر عليه النطق.
والنصوص شاهدة به كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم؟ قال - عليه السلام -: (أخرس هو)؟ قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال - عليه السلام -: (لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك) قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال - عليه السلام -: (بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها) (1).
وخبر أبان بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن طلاق الأخرس؟ قال - عليه السلام -: (يلف قناعها على رأسها ويجذبه) (2).
وخبر السكوني: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (3) ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - (4).
وخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال - عليه السلام -: (إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة) (5).
وظاهر هذه النصوص هو الاكتفاء بالكتابة أو كل فعل أعم من الإشارة وغيرها يفهم منه إرادته الطلاق من دون ترتيب بين ذلك وعن الحلي تقديم الكتابة لأنها أقوى في الدلالة على المراد.
والنصوص شاهدة به كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم؟ قال - عليه السلام -: (أخرس هو)؟ قلت: نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال - عليه السلام -: (لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك) قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال - عليه السلام -: (بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها) (1).
وخبر أبان بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن طلاق الأخرس؟ قال - عليه السلام -: (يلف قناعها على رأسها ويجذبه) (2).
وخبر السكوني: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (3) ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - (4).
وخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال - عليه السلام -: (إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة) (5).
وظاهر هذه النصوص هو الاكتفاء بالكتابة أو كل فعل أعم من الإشارة وغيرها يفهم منه إرادته الطلاق من دون ترتيب بين ذلك وعن الحلي تقديم الكتابة لأنها أقوى في الدلالة على المراد.