____________________
ولكنه لا يدل على وقوع الواحدة لأن الرد إلى كتاب الله والسنة وإن أطلق في جملة من النصوص في مورد إرادة وقوع الواحدة ولكن أطلق في جملة أخرى منها على عدم الوقوع أصلا.
ويدل على القول الثاني: مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام -: روى أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة؟ فوقع - عليه السلام - بخطه: (أخطأوا على أبي عبد الله أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله) (1).
وهذه المكاتبة قرينة أخرى لعدم شمول تلك النصوص للثلاث المرسلة إذ لو كانت شاملة لها لما كان وجه لتخطئة النسبة إلى أبي عبد الله - عليه السلام - مع أن أكثر تلك النصوص مروية عنه - عليه السلام -.
وأما النصوص الكثيرة الدالة على أن من طلق ثلاثا فليس بشئ التي استدل بها للقول الثاني فهي أيضا مختصة بغير المرسلة ويتعين حملها على إرادة عدم وقوع الثلاث لا عدم وقوع واحدة منها الذي هو المتفق عليه.
ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل). وذكر طلاق ابن عمر (2).
وفي الوسائل بعد نقل هذا الخبر: ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ - ره -.
ويؤيده خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله - عليه السلام - المروي عن كتاب
ويدل على القول الثاني: مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام -: روى أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة؟ فوقع - عليه السلام - بخطه: (أخطأوا على أبي عبد الله أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله) (1).
وهذه المكاتبة قرينة أخرى لعدم شمول تلك النصوص للثلاث المرسلة إذ لو كانت شاملة لها لما كان وجه لتخطئة النسبة إلى أبي عبد الله - عليه السلام - مع أن أكثر تلك النصوص مروية عنه - عليه السلام -.
وأما النصوص الكثيرة الدالة على أن من طلق ثلاثا فليس بشئ التي استدل بها للقول الثاني فهي أيضا مختصة بغير المرسلة ويتعين حملها على إرادة عدم وقوع الثلاث لا عدم وقوع واحدة منها الذي هو المتفق عليه.
ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل). وذكر طلاق ابن عمر (2).
وفي الوسائل بعد نقل هذا الخبر: ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ - ره -.
ويؤيده خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله - عليه السلام - المروي عن كتاب