____________________
ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم على ما نقله المصنف في محكي المختلف وترك قوله أو اعتدى.
وعن الكافي عن الحسن بن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (1). ودلالة هذه النصوص على الحصر ظاهرة.
واستدل للثاني: بصحيح محمد على النقل الأول وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول لها: أنت طالق) (2).
وأورد على الاستدلال بهما بوجوه.
1 - ما عن الشيخ - قده - بأن لفظ اعتدي من غير تقدم قول الرجل أنت طالق لا معنى له لأن لها أن تقول من أي شئ اعتد وعليه فيتعين أن يكون المراد أن لفظ اعتدي إنما يعتبر إذا تقدم قوله أنت طالق حتى يصح أن يجيب الرجل إذا سألته المرأة من أي شئ اعتد بأني طلقتك فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق.
وفيه: إنه إذا قصد الزوج باعتدي الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير هذه الكلمة في معنى أنت طالق فإذا سألته المرأة من أي شئ اعتد يقول من الطلاق الواقع بهذا اللفظ.
2 - أنهما يحملان على التقية لأن حصول الطلاق به مذهب العامة مع أن الخبر الأول مروي بوجهين ليس في أحدهما هذا اللفظ.
وفيه: أولا: إن في الخبر الأول ما يخالف ذلك وهو أنه لا يقع الطلاق بقوله أنت
وعن الكافي عن الحسن بن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (1). ودلالة هذه النصوص على الحصر ظاهرة.
واستدل للثاني: بصحيح محمد على النقل الأول وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول لها: أنت طالق) (2).
وأورد على الاستدلال بهما بوجوه.
1 - ما عن الشيخ - قده - بأن لفظ اعتدي من غير تقدم قول الرجل أنت طالق لا معنى له لأن لها أن تقول من أي شئ اعتد وعليه فيتعين أن يكون المراد أن لفظ اعتدي إنما يعتبر إذا تقدم قوله أنت طالق حتى يصح أن يجيب الرجل إذا سألته المرأة من أي شئ اعتد بأني طلقتك فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق.
وفيه: إنه إذا قصد الزوج باعتدي الطلاق وحكم الشارع بحصول البينونة به يصير هذه الكلمة في معنى أنت طالق فإذا سألته المرأة من أي شئ اعتد يقول من الطلاق الواقع بهذا اللفظ.
2 - أنهما يحملان على التقية لأن حصول الطلاق به مذهب العامة مع أن الخبر الأول مروي بوجهين ليس في أحدهما هذا اللفظ.
وفيه: أولا: إن في الخبر الأول ما يخالف ذلك وهو أنه لا يقع الطلاق بقوله أنت