____________________
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - وهو يقول:
(طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة) (1).
وصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال: (ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) (2). إلى غير تلكم من النصوص المتضمنة لهذا المضمون.
ثم إنه حيث يكون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد على نحوين: أحدهما: أن يقول أنت طالق ثلاثا والآخر: أن يطلقها ثلاث مرات لكل واحدة مرة والثاني لا خلاف فيه واتفقوا على أنه يقع واحدة منها وتبطل الثانية والثالثة ومحل النزاع هو الأول فقد وقع الخلاف في أن ظاهر هذه النصوص هل هو إرادة القسم الثاني كما أصر عليه السيد في مداركه على ما حكي أم يكون ظاهرها إرادة القسم الأول لا بالاطلاق بل بالنصوصية كما أفاده بعض الأساطين في آخر كلامه أم تكون مطلقة شاملة لكلا القسمين فتصلح لأن تقيد لو كان هناك مقيد كما أفاده الشهيد الثاني وصاحب الجواهر وغيرهما.
فقد استدل سيد المدارك - ره - لما ذهب إليه بأن المتبادر من قوله طلق ثلاثا أنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ إذ لا يصدق على من قال سبحان الله عشرا أنه سبح الله عشر مرات وقد ذكر ذلك ايرادا على ما أفاده جده في وجه الشمول لكلا القسمين بأن (من) من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة وبثلاثة ألفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل عام.
وأفيد في وجه إرادة القسم المتنازع فيه وهو الثلاث المرسلة منها بفهم الأصحاب
(طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة) (1).
وصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال: (ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) (2). إلى غير تلكم من النصوص المتضمنة لهذا المضمون.
ثم إنه حيث يكون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد على نحوين: أحدهما: أن يقول أنت طالق ثلاثا والآخر: أن يطلقها ثلاث مرات لكل واحدة مرة والثاني لا خلاف فيه واتفقوا على أنه يقع واحدة منها وتبطل الثانية والثالثة ومحل النزاع هو الأول فقد وقع الخلاف في أن ظاهر هذه النصوص هل هو إرادة القسم الثاني كما أصر عليه السيد في مداركه على ما حكي أم يكون ظاهرها إرادة القسم الأول لا بالاطلاق بل بالنصوصية كما أفاده بعض الأساطين في آخر كلامه أم تكون مطلقة شاملة لكلا القسمين فتصلح لأن تقيد لو كان هناك مقيد كما أفاده الشهيد الثاني وصاحب الجواهر وغيرهما.
فقد استدل سيد المدارك - ره - لما ذهب إليه بأن المتبادر من قوله طلق ثلاثا أنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ إذ لا يصدق على من قال سبحان الله عشرا أنه سبح الله عشر مرات وقد ذكر ذلك ايرادا على ما أفاده جده في وجه الشمول لكلا القسمين بأن (من) من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة وبثلاثة ألفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل عام.
وأفيد في وجه إرادة القسم المتنازع فيه وهو الثلاث المرسلة منها بفهم الأصحاب