____________________
شيخنا العلامة.
ونسب الثاني إلى المرتضى في الإنتصار وإن لم يتحققه صاحب الجواهر وابني أبي عقيل وحمزة وسالار ويحيى بن سعيد والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار.
ويدل على الأول جملة من النصوص: كصحيح أبي بصير ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ) (1). قوله في غير عدة أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة ويجامع.
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال - عليه السلام -: (هي واحدة) (2). ونحوه خبره الآخر (3).
وخبر عمرو بن البراء: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: (إذا طلق الرجل مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة) فقال - عليه السلام -: (هو كما بلغكم) (4).
وخبر أبي محمد الوايشي عنه - عليه السلام - في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد؟ قال - عليه السلام -: (يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة) (5).
ونسب الثاني إلى المرتضى في الإنتصار وإن لم يتحققه صاحب الجواهر وابني أبي عقيل وحمزة وسالار ويحيى بن سعيد والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار.
ويدل على الأول جملة من النصوص: كصحيح أبي بصير ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ) (1). قوله في غير عدة أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة ويجامع.
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال - عليه السلام -: (هي واحدة) (2). ونحوه خبره الآخر (3).
وخبر عمرو بن البراء: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: (إذا طلق الرجل مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة) فقال - عليه السلام -: (هو كما بلغكم) (4).
وخبر أبي محمد الوايشي عنه - عليه السلام - في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد؟ قال - عليه السلام -: (يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة) (5).