____________________
قال - عليه السلام -: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه) (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن شهادة النساء في النكاح؟ قال - عليه السلام -: (تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي - عليه السلام - يقول: لا أجيزها في الطلاق) الحديث (2).
وخبر داود بن الحصين عنه - عليه السلام - عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس به - إلى أن قال: - إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين - إلى أن قال: - وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين) الحديث (3).
وخبر ابن مسلم: قدم رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها؟ فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
(أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله)؟.
فقال: لا. فقال - عليه السلام -: (اذهب فإن طلاقك ليس بشئ) (4).
ونحوها غيرها.
فما عن الشيخ في المبسوط والعماني والإسكافي من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد ايقاعه بشهادة الذكرين وإن كان في ذلك أيضا كلام ولكن الغرض بيان عدم المخالف في المسألة.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن شهادة النساء في النكاح؟ قال - عليه السلام -: (تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي - عليه السلام - يقول: لا أجيزها في الطلاق) الحديث (2).
وخبر داود بن الحصين عنه - عليه السلام - عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس به - إلى أن قال: - إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين - إلى أن قال: - وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين) الحديث (3).
وخبر ابن مسلم: قدم رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها؟ فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
(أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله)؟.
فقال: لا. فقال - عليه السلام -: (اذهب فإن طلاقك ليس بشئ) (4).
ونحوها غيرها.
فما عن الشيخ في المبسوط والعماني والإسكافي من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد ايقاعه بشهادة الذكرين وإن كان في ذلك أيضا كلام ولكن الغرض بيان عدم المخالف في المسألة.