____________________
الخرائج قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشئ إلا أن المرأة تقول لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: (ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ) (1).
الظاهر في إرادة الرجوع الكاشف عن وقوع طلاق واحد قوله في دفعة أي في مجلس واحد.
وأما النصوص (2) المتضمنة لقولهم إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج التي استدل بها له أيضا فالظاهر كونها غير دالة عليه بل هي في المطلقات من العامة اللاتي يكون طلاقهن فاقدا لما يعتبر في الطلاق من عدم وقوعه في الحيض وحضور العدلين.
ويؤيده: موثق حفص عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج) (3). غير المقيد بمجلس واحد.
وعليه: فيعارضها النصوص الآتية الدالة على صحة الطلقات إلزاما لهم بما يعتقدونه وتحمل على الكراهة كما يشهد به بعض النصوص وانتظر لذلك زيادة توضيح.
فالمتحصل مما ذكرناه: توافق هذه النصوص على أنه لو طلق امرأته ثلاثا بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد يقع واحد منها ويبطل الاثنان كما صرح بذلك في خبر إسحاق بن عمار الصيرفي (4) وأنها غير متعرضة للثلاث المرسلة فلا بد في حكمها من الرجوع إلى
الظاهر في إرادة الرجوع الكاشف عن وقوع طلاق واحد قوله في دفعة أي في مجلس واحد.
وأما النصوص (2) المتضمنة لقولهم إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج التي استدل بها له أيضا فالظاهر كونها غير دالة عليه بل هي في المطلقات من العامة اللاتي يكون طلاقهن فاقدا لما يعتبر في الطلاق من عدم وقوعه في الحيض وحضور العدلين.
ويؤيده: موثق حفص عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج) (3). غير المقيد بمجلس واحد.
وعليه: فيعارضها النصوص الآتية الدالة على صحة الطلقات إلزاما لهم بما يعتقدونه وتحمل على الكراهة كما يشهد به بعض النصوص وانتظر لذلك زيادة توضيح.
فالمتحصل مما ذكرناه: توافق هذه النصوص على أنه لو طلق امرأته ثلاثا بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد يقع واحد منها ويبطل الاثنان كما صرح بذلك في خبر إسحاق بن عمار الصيرفي (4) وأنها غير متعرضة للثلاث المرسلة فلا بد في حكمها من الرجوع إلى