____________________
لعدم ظهور خصوصية له بذلك ويعضده ما ورد (1) في بعض الأخبار إنما يحرم الكلام ويؤكده الحصر في أنت طالق فإنه كما يدل على عدم الاكتفاء بغير هذا اللفظ يدل على عدم الاكتفاء بالكتابة وبالأخيرين استدل صاحب الجواهر - ره - للقول المشهور.
وفيه: أما ما ذكره من عدم المعهودية من الشارع بالاكتفاء بالكتابة في العقود والايقاعات وبعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم فيدفعه: أنه لا يبعد بعد ورود النص الصريح الصحيح فيه بالخصوص دون غيره وكم له أحكام تختص به ألا ترى أن المشهور بينهم اعتبار الماضوية في صيغ العقود ولكن في باب الطلاق اتفقوا على لزوم كونه بالجملة الاسمية وأما ما ذكره من الخبر إنما يحرم الكلام فعلى فرض دلالته على اعتبار اللفظ في العقود والايقاعات فهو مطلق يقيد اطلاقه بالصحيح مع أنه غير دال على ذلك لأنه في الخبر احتمالات ذكرناها في الجزء السابع عشر من هذا الشرح.
وأوضح الاحتمالات وأظهرها ما ذكره صاحب الجواهر في كتاب البيع وتبعه جمع من الأساطين وهو أن المراد بالكلام الالتزام البيعي الذي هو مورد الخبر والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري واطلاق الكلام على الالتزام شائع مثل كلام الليل يمحوه النهار.
فالمتحصل من الخبر: أن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف
وفيه: أما ما ذكره من عدم المعهودية من الشارع بالاكتفاء بالكتابة في العقود والايقاعات وبعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم فيدفعه: أنه لا يبعد بعد ورود النص الصريح الصحيح فيه بالخصوص دون غيره وكم له أحكام تختص به ألا ترى أن المشهور بينهم اعتبار الماضوية في صيغ العقود ولكن في باب الطلاق اتفقوا على لزوم كونه بالجملة الاسمية وأما ما ذكره من الخبر إنما يحرم الكلام فعلى فرض دلالته على اعتبار اللفظ في العقود والايقاعات فهو مطلق يقيد اطلاقه بالصحيح مع أنه غير دال على ذلك لأنه في الخبر احتمالات ذكرناها في الجزء السابع عشر من هذا الشرح.
وأوضح الاحتمالات وأظهرها ما ذكره صاحب الجواهر في كتاب البيع وتبعه جمع من الأساطين وهو أن المراد بالكلام الالتزام البيعي الذي هو مورد الخبر والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري واطلاق الكلام على الالتزام شائع مثل كلام الليل يمحوه النهار.
فالمتحصل من الخبر: أن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف