____________________
فطلق بلسان غيرها فلا تقع الفرقة بذلك لأنه ليس عليه دليل والأصل بقاء العقد.
وقد استدل لاعتبار العربية بوجوه أكثرها بينة الفساد وهي التأسي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - كانوا يطلقون بالعربية وأن مقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الأثر على شئ من ما يقع به الطلاق والمتيقن مما خرج عن هذا الأصل الطلاق بالعربية فلا بد من رعايتها وبعدم صدق الطلاق على غير العربي:
فإنه يرد على الأول: أنه لا دليل على لزوم التأسي أو محبوبيته في كل ما كانوا يفعلونه ألا ترى أنهم كانوا يتكلمون بالعربي ولم يتوهم أحد لزومه أو استحبابه ولعل انشائهم الطلاق به من هذا القبيل مع أن مطلوبيته لا تستلزم فساد الانشاء بغيره.
ويرد الثاني: إن مقتضى الاطلاقات وقوعه بغير العربي أيضا ومعها لا وجه للرجوع إلى الأصل.
ويرد الثالث: إن الطلاق من مقولة المعنى فما معنى عدم صدقه على ما أنشأ بغير العربي فالعمدة في هذا المقام هو ظهور النصوص الحاصرة المتقدمة وبها يقيد الاطلاقات.
واستدل الشيخ لما ذهب إليه بأن المقصود في المحاورات بالذات إنما هو المعاني دون الألفاظ لأنها دلائل ونسبة الألفاظ متساوية.
وبخبر وهب بن وهب عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن مولانا علي - عليه السلام -: (كل طلاق بكل لسان فهو طلاق) (1).
وعن المصنف - ره - في المختلف - بعد نقل احتجاج الشيخ ونقل احتجاج الحلي على عدم وقوع الطلاق بغير العربي - بأن الأصل عصمة الفروج والاستصحاب يدل على
وقد استدل لاعتبار العربية بوجوه أكثرها بينة الفساد وهي التأسي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - كانوا يطلقون بالعربية وأن مقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الأثر على شئ من ما يقع به الطلاق والمتيقن مما خرج عن هذا الأصل الطلاق بالعربية فلا بد من رعايتها وبعدم صدق الطلاق على غير العربي:
فإنه يرد على الأول: أنه لا دليل على لزوم التأسي أو محبوبيته في كل ما كانوا يفعلونه ألا ترى أنهم كانوا يتكلمون بالعربي ولم يتوهم أحد لزومه أو استحبابه ولعل انشائهم الطلاق به من هذا القبيل مع أن مطلوبيته لا تستلزم فساد الانشاء بغيره.
ويرد الثاني: إن مقتضى الاطلاقات وقوعه بغير العربي أيضا ومعها لا وجه للرجوع إلى الأصل.
ويرد الثالث: إن الطلاق من مقولة المعنى فما معنى عدم صدقه على ما أنشأ بغير العربي فالعمدة في هذا المقام هو ظهور النصوص الحاصرة المتقدمة وبها يقيد الاطلاقات.
واستدل الشيخ لما ذهب إليه بأن المقصود في المحاورات بالذات إنما هو المعاني دون الألفاظ لأنها دلائل ونسبة الألفاظ متساوية.
وبخبر وهب بن وهب عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن مولانا علي - عليه السلام -: (كل طلاق بكل لسان فهو طلاق) (1).
وعن المصنف - ره - في المختلف - بعد نقل احتجاج الشيخ ونقل احتجاج الحلي على عدم وقوع الطلاق بغير العربي - بأن الأصل عصمة الفروج والاستصحاب يدل على