____________________
حرام أو بائنة الخ.
وثانيا: إن الحمل على التقية إنما هو فيما إذا لم يمكن العمل بالخبر لوجود المعارض له وفقد الموافق جملة من المرجحات المنصوصة وإلا فلا يحمل الخبر بمجرد الموافقة للعامة على التقية وأما ما ذكر من تعدد النقل فالأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة.
3 - أنه يحتمل إرادة معنى الواو من أو على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من أنت طالق في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق به مطلقا.
وفيه: إن ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام.
4 - أنه يحتمل أن يكون المراد بيان أن الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها فإن كان الثاني يرسل إليها رسولا يقول لها اعتدي كما عساه يشهد له صحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها) (1).
وموثق ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (يرسل إليها فيقول الرسول:
اعتدي فإن فلانا قد فارقك) (2).
وفيه: إن الظاهر من الصحيحين الذين بهما الاستدلال كون القائل بالجملتين أي: أنت طالق أو اعتدي واحدا والمخاطب واحدة وحصول الطلاق بنفس هذه الجملة.
وثانيا: إن الحمل على التقية إنما هو فيما إذا لم يمكن العمل بالخبر لوجود المعارض له وفقد الموافق جملة من المرجحات المنصوصة وإلا فلا يحمل الخبر بمجرد الموافقة للعامة على التقية وأما ما ذكر من تعدد النقل فالأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة.
3 - أنه يحتمل إرادة معنى الواو من أو على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من أنت طالق في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق به مطلقا.
وفيه: إن ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام.
4 - أنه يحتمل أن يكون المراد بيان أن الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها فإن كان الثاني يرسل إليها رسولا يقول لها اعتدي كما عساه يشهد له صحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها) (1).
وموثق ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (يرسل إليها فيقول الرسول:
اعتدي فإن فلانا قد فارقك) (2).
وفيه: إن الظاهر من الصحيحين الذين بهما الاستدلال كون القائل بالجملتين أي: أنت طالق أو اعتدي واحدا والمخاطب واحدة وحصول الطلاق بنفس هذه الجملة.