____________________
أنه لو كان غائبا يمكنه استعلام أحوالها لورود الأخبار عليه ممن يعتقد صدقه ويركن في صحة الأخبار إليه فإنه يكون في حكم الحاضر.
ويشهد للأول: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال - عليه السلام -:
" هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور ".
قلت: أرأيت إن كان يصل إليها أحيانا والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال - عليه السلام -:
" إذا مضى له شهر لا تصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة التي تعتد فيها " (1).
وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل - عليه السلام - أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتب حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب - عليه السلام -: " يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها " (2).
وأورد على الأول: بأنه خبر واحد لا يستند إليه في الحكم الشرعي وبأن دلالته قاصرة لما فيه من التدافع والتناقض فإنه يحكم أولا بأنه يطلق بالأهلة والشهور الظاهر في اعتبار تعدد الشهر وفي ذيله يصرح بأنه يطلقها إذا مضي شهر.
ولكن يرد الأول: ما حقق في محله من حجية الخبر الواحد خصوصا الصحيح منه.
ويشهد للأول: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال - عليه السلام -:
" هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور ".
قلت: أرأيت إن كان يصل إليها أحيانا والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال - عليه السلام -:
" إذا مضى له شهر لا تصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة التي تعتد فيها " (1).
وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل - عليه السلام - أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتب حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب - عليه السلام -: " يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها " (2).
وأورد على الأول: بأنه خبر واحد لا يستند إليه في الحكم الشرعي وبأن دلالته قاصرة لما فيه من التدافع والتناقض فإنه يحكم أولا بأنه يطلق بالأهلة والشهور الظاهر في اعتبار تعدد الشهر وفي ذيله يصرح بأنه يطلقها إذا مضي شهر.
ولكن يرد الأول: ما حقق في محله من حجية الخبر الواحد خصوصا الصحيح منه.