____________________
أحدهما: أنه يقع الطلاق بقول: أنت مطلقة حكى عن مبسوطه.
ثانيهما: ما لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فيقول نعم فإنه وبعض أتباعه ذهبوا إلى وقوع الطلاق بذلك ووافقهم في الثاني المصنف - ره - في محكي القواعد والمحقق في الشرائع والنافع وصاحب الحدائق.
ويشهد لما هو المشهور النصوص الحاصرة فيما يتحقق به الطلاق في صيغة طالق بإضافة ما يعين المطلقة ولم يستدل الشيخ على ما ذهب إليه من وقوعه بأنت مطلقة بل قال عندنا أن قوله: أنت مطلقة اخبار عما مضى فقط فإن نوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع.
وأورد عليه المحقق في الشرائع: بأنه بعيد عن شبه الانشاء والظاهر أن نظر المحقق إلى ما ذكره الأصحاب في اشتراط الماضوية في ما ينشأ به وإنه لا يصح الانشاء بالمستقبل ولا بالجملة الاسمية في شئ من العقود والايقاعات بأن المستقبل أشبه بالوعد والجملة الاسمية اخبار لا انشاء والأمر استدعاء لا ايجاب ولازم ذلك عدم وقوع الطلاق بانت طالق ولكنه لورود النص الخاص به يلتزم به فيه وفي غيره يبنى على ذلك الأصل وحيث عرفت فساد هذا الوجه في كتاب النكاح وأن مقتضى القاعدة صحة الانشاء بالمستقبل والجملة الاسمية فهذا الايراد في غير محله فالعمدة في الجواب عن الشيخ - ره - حصر النصوص ما يقع به الطلاق في غيره.
واستدل لما ذهب إليه الشيخ وتابعوه في المورد الثاني: بروايات منها خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: عن الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال: (قد طلقها حينئذ) (1).
ثانيهما: ما لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فيقول نعم فإنه وبعض أتباعه ذهبوا إلى وقوع الطلاق بذلك ووافقهم في الثاني المصنف - ره - في محكي القواعد والمحقق في الشرائع والنافع وصاحب الحدائق.
ويشهد لما هو المشهور النصوص الحاصرة فيما يتحقق به الطلاق في صيغة طالق بإضافة ما يعين المطلقة ولم يستدل الشيخ على ما ذهب إليه من وقوعه بأنت مطلقة بل قال عندنا أن قوله: أنت مطلقة اخبار عما مضى فقط فإن نوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع.
وأورد عليه المحقق في الشرائع: بأنه بعيد عن شبه الانشاء والظاهر أن نظر المحقق إلى ما ذكره الأصحاب في اشتراط الماضوية في ما ينشأ به وإنه لا يصح الانشاء بالمستقبل ولا بالجملة الاسمية في شئ من العقود والايقاعات بأن المستقبل أشبه بالوعد والجملة الاسمية اخبار لا انشاء والأمر استدعاء لا ايجاب ولازم ذلك عدم وقوع الطلاق بانت طالق ولكنه لورود النص الخاص به يلتزم به فيه وفي غيره يبنى على ذلك الأصل وحيث عرفت فساد هذا الوجه في كتاب النكاح وأن مقتضى القاعدة صحة الانشاء بالمستقبل والجملة الاسمية فهذا الايراد في غير محله فالعمدة في الجواب عن الشيخ - ره - حصر النصوص ما يقع به الطلاق في غيره.
واستدل لما ذهب إليه الشيخ وتابعوه في المورد الثاني: بروايات منها خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: عن الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال: (قد طلقها حينئذ) (1).