____________________
مسماه الحاصل بانشائه بكل لفظ دال عليه.
(و) لكن صرح جماعة من الأصحاب بأنه (لا يقع إلا بقوله طالق) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: المشهور بين الأصحاب انحصار صيغة الطلاق في مادة الطلاق فلو قال: أنت خلية من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائنة أو حرام أو بتة - أي مقطوعة الزوجية - أو بتلة - أي متروكة النكاح - أو اغربي عني أو اذهبي أو أخرجي وما شابه تلكم من ألفاظ الكناية وغيرها لم يقع به الطلاق سواء نوى به أو لم ينوه وعن محمد بن أبي حمزة والإسكافي والشهيد الثاني في المسالك والسيد في المدارك وقوعه بلفظ: اعتدي بل عن الشهيد وقوعه بغير اعتدي من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله اعتدي كقول أنت سرحة أو سرحتك أو فارقتك وما شاكل.
ويشهد للأول: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام قال؟ - عليه السلام -: (ليس بشئ) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية - قال - عليه السلام -:
(هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (2).
(و) لكن صرح جماعة من الأصحاب بأنه (لا يقع إلا بقوله طالق) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: المشهور بين الأصحاب انحصار صيغة الطلاق في مادة الطلاق فلو قال: أنت خلية من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائنة أو حرام أو بتة - أي مقطوعة الزوجية - أو بتلة - أي متروكة النكاح - أو اغربي عني أو اذهبي أو أخرجي وما شابه تلكم من ألفاظ الكناية وغيرها لم يقع به الطلاق سواء نوى به أو لم ينوه وعن محمد بن أبي حمزة والإسكافي والشهيد الثاني في المسالك والسيد في المدارك وقوعه بلفظ: اعتدي بل عن الشهيد وقوعه بغير اعتدي من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله اعتدي كقول أنت سرحة أو سرحتك أو فارقتك وما شاكل.
ويشهد للأول: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام قال؟ - عليه السلام -: (ليس بشئ) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية - قال - عليه السلام -:
(هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (2).