____________________
فكتب ناويا به الطلاق صح كما سيأتي وإنما الخلاف في أنه هل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة وكان قادرا على اللفظ أم لا؟
فالمشهور بين الأصحاب العدم وهو مذهب الشيخ في محكي المبسوط والخلاف مدعيا عليه الاجماع وعنه في النهاية وقوعه بها وتبعه من القدماء جملة من أتباعه ومن متأخري المتأخرين الشهيد الثاني والفاضل الخراساني والمحدث الكاشاني ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
فمما يشهد للأول: صحيح زرارة قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه؟ قال - عليه السلام -:
(ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به) (1).
وصحيحه الآخر المضمر سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه؟ قال - عليه السلام -: (ليس بشئ حتى ينطق به) (2).
ومما يدل على الثاني صحيح الثمالي سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال - عليه السلام -: (لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله) (3).
والنسبة بين الطائفين عموم مطلق لأن الأولين مطلقان وشاملان للغائب
فالمشهور بين الأصحاب العدم وهو مذهب الشيخ في محكي المبسوط والخلاف مدعيا عليه الاجماع وعنه في النهاية وقوعه بها وتبعه من القدماء جملة من أتباعه ومن متأخري المتأخرين الشهيد الثاني والفاضل الخراساني والمحدث الكاشاني ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
فمما يشهد للأول: صحيح زرارة قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه؟ قال - عليه السلام -:
(ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به) (1).
وصحيحه الآخر المضمر سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه؟ قال - عليه السلام -: (ليس بشئ حتى ينطق به) (2).
ومما يدل على الثاني صحيح الثمالي سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال - عليه السلام -: (لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله) (3).
والنسبة بين الطائفين عموم مطلق لأن الأولين مطلقان وشاملان للغائب