____________________
لا يوجب بطلانه.
فما أفاده المصنف والمحقق والشهيدان وصاحب الجواهر وغيرهم من الأساطين من أنه لا يعتبر في صحة طلاقها الاستبانة بل يكفي فيه مصادفة الواقع هو الأظهر.
(و) أما (المسترابة) التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض إما لعارض من رضاع أو مرض أو لخلقة فهذا الشرط وإن كان ساقطا بالنسبة إليها إلا أن صحة طلاقها مشروطة بأن (تصبر ثلاثة أشهر) من حين المواقعة لم ترد ما معتزلا لها ولا يصح طلاقها قبل ذلك بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.
ويشهد به: صحيح إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا - عليه السلام - عن المسترابة من الحيض كيف تطلق؟ قال - عليه السلام -: (تطلق بالشهور وأقل الشهور ثلاثة) (1).
وأظهر منه دلالة عليه: مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تستراب بها ومثلها تحمل وتحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال - عليه السلام -: (ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها) (2).
وعن المسالك وبعض من تأخر عنه: أنه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة يزيد عن ثلاثة أشهر فإن تلك لا استرابة فيها بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبرائها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر أو أزيد.
فما أفاده المصنف والمحقق والشهيدان وصاحب الجواهر وغيرهم من الأساطين من أنه لا يعتبر في صحة طلاقها الاستبانة بل يكفي فيه مصادفة الواقع هو الأظهر.
(و) أما (المسترابة) التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض إما لعارض من رضاع أو مرض أو لخلقة فهذا الشرط وإن كان ساقطا بالنسبة إليها إلا أن صحة طلاقها مشروطة بأن (تصبر ثلاثة أشهر) من حين المواقعة لم ترد ما معتزلا لها ولا يصح طلاقها قبل ذلك بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.
ويشهد به: صحيح إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا - عليه السلام - عن المسترابة من الحيض كيف تطلق؟ قال - عليه السلام -: (تطلق بالشهور وأقل الشهور ثلاثة) (1).
وأظهر منه دلالة عليه: مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تستراب بها ومثلها تحمل وتحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال - عليه السلام -: (ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها) (2).
وعن المسالك وبعض من تأخر عنه: أنه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة يزيد عن ثلاثة أشهر فإن تلك لا استرابة فيها بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبرائها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر أو أزيد.