____________________
وخبر ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة: متى يطلق الغائب؟ فقال:
حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أو أبي الحسن - عليه السلام - قال: (إذا مضى له شهر) (1).
وطائفة ثالثة: تدل على تقدير المدة بثلاثة أشهر كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر) (2).
وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) قلت: حد دون ذا؟ قال - عليه السلام -: (ثلاثة أشهر) (3).
وطائفة رابعة: متضمنة لأن الغائب يطلق بالأهلة والشهور كصحيح زرارة عن بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - (4).
وقد ذكروا في الجمع بين النصوص وجوها:
منها: حملها بأجمعها على الندب وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف جاز طلاقها إلا أن الأولى أن يصبر شهرا وأولى منه أن يتربص ثلاثة أشهر.
ويرد عليه: إن بعض تلك النصوص يأبى عن ذلك كقوله - عليه السلام - في صحيح جميل: (فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر) مع أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي وهو في المقام ممكن بتقييد اطلاق تلك النصوص بالنصوص المحددة له
حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أو أبي الحسن - عليه السلام - قال: (إذا مضى له شهر) (1).
وطائفة ثالثة: تدل على تقدير المدة بثلاثة أشهر كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر) (2).
وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) قلت: حد دون ذا؟ قال - عليه السلام -: (ثلاثة أشهر) (3).
وطائفة رابعة: متضمنة لأن الغائب يطلق بالأهلة والشهور كصحيح زرارة عن بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - (4).
وقد ذكروا في الجمع بين النصوص وجوها:
منها: حملها بأجمعها على الندب وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف جاز طلاقها إلا أن الأولى أن يصبر شهرا وأولى منه أن يتربص ثلاثة أشهر.
ويرد عليه: إن بعض تلك النصوص يأبى عن ذلك كقوله - عليه السلام - في صحيح جميل: (فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر) مع أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي وهو في المقام ممكن بتقييد اطلاق تلك النصوص بالنصوص المحددة له