____________________
6 - إن توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين.
وفيه: إن المصنف - قده - التزم بترتب الآثار بعد التعيين وهو صحيح فإن العدة إنما هي على من طلقت وما لم يتعين المطلقة لا يصدق هذا العنوان على واحدة منهما أو منهن.
7 - دلالة جملة من النصوص عليه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال - عليه السلام -:
(هذا كله ليس بطلاق إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (1) بدعوى أنه يدل على اعتبار ذكر ما يفيد التعيين.
وخبر محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر - عليه السلام -: إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب - عليه السلام -:
(أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة) (2).
ولكن الصحيح غير ظاهر في اعتبار التعيين فإن قوله: أنت طالق إنما هو في جواب أن السائل سأله عن كفاية أنت خلية وما شابهه فأجابه - عليه السلام - بذلك فالنظر في الجواب إلى خصوص كلمة طالق ولذا لم يتوهم أحد اعتبار الخطاب.
وفيه: إن المصنف - قده - التزم بترتب الآثار بعد التعيين وهو صحيح فإن العدة إنما هي على من طلقت وما لم يتعين المطلقة لا يصدق هذا العنوان على واحدة منهما أو منهن.
7 - دلالة جملة من النصوص عليه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال - عليه السلام -:
(هذا كله ليس بطلاق إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (1) بدعوى أنه يدل على اعتبار ذكر ما يفيد التعيين.
وخبر محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر - عليه السلام -: إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب - عليه السلام -:
(أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة) (2).
ولكن الصحيح غير ظاهر في اعتبار التعيين فإن قوله: أنت طالق إنما هو في جواب أن السائل سأله عن كفاية أنت خلية وما شابهه فأجابه - عليه السلام - بذلك فالنظر في الجواب إلى خصوص كلمة طالق ولذا لم يتوهم أحد اعتبار الخطاب.