____________________
فيدور الأمر بين تقييد اطلاق الآية وحملها على خصوص المبيت عندها أو حمل الأمر فيها على الاستحباب والمتيقن هو الثاني سيما وأن الأول مستلزم لتخصيص الأكثر اللهم إلا أن يقال إنه على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. وأن الأمر في الموردين استعمل في معنى واحد وإنما ينتزع الوجوب والاستحباب من ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه ظاهر الآية وجوب كل ما هو معاشرة بالمعروف وقد دل الدليل على عدم وجوب جملة من مصاديقها فيحكم بالاستحباب فيها ولم يدل دليل على عدم وجوب المبيت عندها فيبقى على وجوبها.
مع أنه يرد على الشهيد (قده): أنه على ما أفاده لا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب القسمة في الجملة مع أنه - قده - كغير استدل بها له.
ومن الآيات قوله تعالى: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (1) بتقريب أنه يدل على عدم جواز الميل إلى تقديم إحدى الزوجتين حتى تكون الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة فيدل على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة وهي أن تذرها كالمعلقة ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء فيتحقق التحريم.
وفيه: إن تحقق الغاية في ترك القسمة ابتداء مع الايناس بها والانفاق عليها وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار وما شاكل ممنوع كما لا يخفى.
ومنها قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) (2) بتقريب أنه يدل على جواز الهجرة في المضاجع مع خوف النشوز فيدل بمفهومه على عدم جواز مع عدم خوف النشوز.
مع أنه يرد على الشهيد (قده): أنه على ما أفاده لا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب القسمة في الجملة مع أنه - قده - كغير استدل بها له.
ومن الآيات قوله تعالى: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (1) بتقريب أنه يدل على عدم جواز الميل إلى تقديم إحدى الزوجتين حتى تكون الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة فيدل على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة وهي أن تذرها كالمعلقة ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء فيتحقق التحريم.
وفيه: إن تحقق الغاية في ترك القسمة ابتداء مع الايناس بها والانفاق عليها وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار وما شاكل ممنوع كما لا يخفى.
ومنها قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) (2) بتقريب أنه يدل على جواز الهجرة في المضاجع مع خوف النشوز فيدل بمفهومه على عدم جواز مع عدم خوف النشوز.