____________________
من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما) (1).
ونحوه صحيح الحلبي أو حسنة (2) وخبر أبي بصير (3) ورواية زيد الشحام (4) وخبر البزنطي (5).
ولا يقدح اشتمال بعضها على ذكر اليوم الليل مع أن اليوم ليس حقا لها لأن ترك ظاهر الخبر في بعض موارده لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الباقي مع أن كون الزوج عندها في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة فيحمل الخبر بالنسبة إلى اليوم على الاستحباب.
ومنها النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من الأربع الشاملة لصورتي الاتحاد والتعدد كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال - عليه السلام -:
(نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا) (6).
فإن حكمه بجواز تفضيل إحداهما بليلتين معلا بأن له أن يتزوج أربع نسوة الظاهر في أن لكل واحدة ليلة من الأربع ولذا أباح الله تعالى أربع نسوة والتفريع عليه
ونحوه صحيح الحلبي أو حسنة (2) وخبر أبي بصير (3) ورواية زيد الشحام (4) وخبر البزنطي (5).
ولا يقدح اشتمال بعضها على ذكر اليوم الليل مع أن اليوم ليس حقا لها لأن ترك ظاهر الخبر في بعض موارده لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الباقي مع أن كون الزوج عندها في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة فيحمل الخبر بالنسبة إلى اليوم على الاستحباب.
ومنها النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من الأربع الشاملة لصورتي الاتحاد والتعدد كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال - عليه السلام -:
(نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا) (6).
فإن حكمه بجواز تفضيل إحداهما بليلتين معلا بأن له أن يتزوج أربع نسوة الظاهر في أن لكل واحدة ليلة من الأربع ولذا أباح الله تعالى أربع نسوة والتفريع عليه