____________________
للمهر والفارض له؟ والاستدلال له بأنه بمنزلة الهبة فيجري مجراها من عدم العود إلى الأب غير تام لأن ذلك دعوى خالية عن الدليل.
واستدل للأول: بأن الطلاق فاسخ ومقتضى الفسخ هو عود النصف إلى من دفعه وفاء.
وفيه: ما تقدم من عدم كونه فاسخا بل هو رافع له من حينه فإذا لا دليل على شئ من القولين ولذا نسب إلى بعض الأجلة الرجوع إلى القرعة فإنه من قبيل المال المردد بين شخصين اللهم إلا أن يقال إنه يكفي دليلا لرجوعه إلى الابن تسالم الأصحاب عليه فتأمل.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد أو أدى الأجنبي عنه نعم لو كان المهر في ذمة الزوج والأب ضمن عنه بمعناه المصطلح تم ما ذكروه من رجوع النصف إلى الابن للنصوص الدالة على رجوع النصف إلى الزوج.
ودعوى أن الأب إنما يضمن على نحو ضمان الابن له فكما أن الابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل القابل للزوال بالطلاق لا المستقر كذلك الأب يضمن المهر المتزلزل ومعنى تزلزل المهر هو كونه ملكا للمرأة ما لم يقع الطلاق قبل الدخول فالطلاق وإن لم يكن فسخا لكنه مثله في أنه بوقوعه تزول ملكية المرأة عن نصف المهر فيعود نصفه إلى ملك من كان مالكا له سابقا كما عن بعض الأجلة مندفعة: بما مر مفصلا من أن المرأة تملك بالعقد تمام المهر بالملكية المستقرة وأن الطلاق مملك جديد للنصف.
الثامنة: (وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر) وقد مر الكلام فيه مستوفى.
واستدل للأول: بأن الطلاق فاسخ ومقتضى الفسخ هو عود النصف إلى من دفعه وفاء.
وفيه: ما تقدم من عدم كونه فاسخا بل هو رافع له من حينه فإذا لا دليل على شئ من القولين ولذا نسب إلى بعض الأجلة الرجوع إلى القرعة فإنه من قبيل المال المردد بين شخصين اللهم إلا أن يقال إنه يكفي دليلا لرجوعه إلى الابن تسالم الأصحاب عليه فتأمل.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد أو أدى الأجنبي عنه نعم لو كان المهر في ذمة الزوج والأب ضمن عنه بمعناه المصطلح تم ما ذكروه من رجوع النصف إلى الابن للنصوص الدالة على رجوع النصف إلى الزوج.
ودعوى أن الأب إنما يضمن على نحو ضمان الابن له فكما أن الابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل القابل للزوال بالطلاق لا المستقر كذلك الأب يضمن المهر المتزلزل ومعنى تزلزل المهر هو كونه ملكا للمرأة ما لم يقع الطلاق قبل الدخول فالطلاق وإن لم يكن فسخا لكنه مثله في أنه بوقوعه تزول ملكية المرأة عن نصف المهر فيعود نصفه إلى ملك من كان مالكا له سابقا كما عن بعض الأجلة مندفعة: بما مر مفصلا من أن المرأة تملك بالعقد تمام المهر بالملكية المستقرة وأن الطلاق مملك جديد للنصف.
الثامنة: (وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر) وقد مر الكلام فيه مستوفى.